الشيخ الأنصاري

157

كتاب الزكاة

مجازا بقرينة الرواية المعتضدة ، أو يتصرف في الحولان بأن يراد منه الدخول في الشهر الأخير منه ؟ الأقرب الثالث . وعلى الأولين فلا بد من عد الثاني عشر من الحول الثاني ، كما عن فخر الدين في الإيضاح ( 1 ) ، إما بحمل ( 2 ) الحول على أحد عشر شهرا ، للحقيقة ( 3 ) الشرعية ، أو المجاز كما ذكر ، ( 4 ) أو للتصرف في الحولان نظرا إلى أن ظاهر قوله - في الحسنة السابقة - ( 5 ) : [ " فقد حال الحول " ] ( 6 ) انقضاء الحولان ، لأن كلمة " حال " فعل ماض ظاهر في الانقضاء ، و " الفاء " ظاهرة في التعقيب ، فبمجرد دخول الثاني عشر يحصل انقضاء حولان الحول . لكن الانصاف أن الحسنة غير ظاهرة في انقضاء الحول ، وإن سلم ظهورها في انقضاء الحولان ، لأن الحولان يصدق ( 7 ) بمجرد دخول جزء الشهر الأخير ، ولا تنافي بين تحقق الحولان شرعا ، وعدم انقضاء الحول . ويضعف دعوى الحقيقة الشرعية في الحول أن مورد الأخبار ليس مختصا بلفظ الحول حتى يرتكب فيه دعوى الحقيقة ، بل فيها لفظ السنة والعام ( 8 ) ، وارتكاب الحقيقة فيهما أو التجوز للمسامحة فيهما بعيد جدا . مع أن دعوى الحقيقة أو المسامحة ( 9 ) فيهما في جميع أبواب الفقه مما لا يرضاه أحد ، وإن كان في خصوص

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 172 . ( 2 ) في " ع " و " ج " : بحول الحول ، وفي " م " : لحمل الحول . ( 3 ) في " م " : بالحقيقة . ( 4 ) في " م " : كما ذكروا . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة 154 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين ليس في " م " . ( 7 ) في " م " : يحصل . ( 8 ) محل الكلمة بياض في " ف " و " م " ، وفي هامش " ف " : الحول - ظاهرا - ( 9 ) ليس في " م " : أو المسامحة .